فهرس الكتاب

الصفحة 5270 من 9247

23315 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ غَيْرِ الْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

23316 - هَذَا هُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ، وَعَلَيْهِ يُنَاظِرُونَ.

23317 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ.

23318 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِ، وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيِّ.

23319 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.

23320 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ".

23321 - قَالُوا: وَالصَّغِيرَةُ مِمَّنْ لَا إِذْنَ لَهَا، فَلَمْ يَجُزِ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا، وَلِأَنَّ مَنْ عَدَا الْأَبِ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا، فَكَذَلِكَ فِي بُضْعِهَا.

23322 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْيَتِيمَةِ تُنْكَحُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَهِيَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ شَدِيدَةٍ، هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟، وَهَلْ يُفْسَخُ نِكَاحُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ عَلَى مَا قَدْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت