فهرس الكتاب

الصفحة 5283 من 9247

23381 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، حَاشَا ابْنَ وَهْبٍ، لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ صَدَاقٌ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْوَرِقِ كَيْلًا، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ الَّتِي يَجُوزُ مِلْكُهَا.

23382 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت