فهرس الكتاب

الصفحة 5290 من 9247

23424 - وَهَذَا يَشْهَدُ بِصِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَهُوَ زَانٍ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهَا بِمَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ التَّنَازُعِ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

23425 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تَمْلِكُهُ الْمَرْأَةُ مِنْ صَدَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ:

23426 - فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ مِنْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا إِلَّا نِصْفَهُ، وَأَنَّ الصَّدَاقَ إِذَا كَانَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ، فَهَلَكَ، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا لَهُ عَلَيْهَا.

23427 - وَلَوْ سَلَّمَ الصَّدَاقَ، وَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَخَذَ نِصْفَهُ نَاقِصًا، أَوْ نَامِيًا، وَالتَّمَامُ وَالنُّقْصَانُ بَيْنَهُمَا.

23428 - وَقَالَ بِهَذَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ.

23429 - وَقَالَتْ بِهِ أَيْضًا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ تَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ الْمَهْرَ كُلَّهُ بِالْعَقْدِ.

23430 - وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت