فهرس الكتاب

الصفحة 5304 من 9247

23504 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ قَرَنٌ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا حَتَّى أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا، فَذَكَرَ فِيهِ الْقِرَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ مَالِكٌ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَ مَنْ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ عُمَرَ، بَلِ الْقِرَانُ عِنْدَهُمْ أَوْكَدُ ; لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الْمَعْنَى الْمُبْتَغَى فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ الْجِمَاعُ فِي الْأَغْلَبِ.

23505 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ، وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ، فَإِنْ مَسَّ جَازَ: الْجُنُونُ، وَالْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ، وَالْقَرَنُ.

23506 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ وَالْخَلَفُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت