فهرس الكتاب

الصفحة 5306 من 9247

23509 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ: إِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

23510 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: تُرَدُّ مِنَ الْقَرَنِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

23511 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ عَنْهُ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ فِي الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَدَاءِ النِّسَاءِ الَّذِي فِي الْفَرْجِ إِذَا تَزَوَّجَهَا، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّهَا الْأَبِ أَوِ الْأَخِ ؛ لِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلِيُّهَا ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ رَجُلًا مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهَا، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ.

23512 - قَالَ: وَأَرَى ذَلِكَ عَلَيْهَا خَاصَّةً ; لِأَنَّهَا غَرَّتْ، وَيَتْرُكُ لَهَا عِوَضًا عَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت