فهرس الكتاب

الصفحة 5315 من 9247

بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا. وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

23549 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

23550 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.

23551 - وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابَنَا عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ سَوَاءٌ.

23552 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت