بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا. وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
23549 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.
23550 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.
23551 - وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابَنَا عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ سَوَاءٌ.
23552 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ