صَغِيرًا وَكَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ.
23610 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ فِي الْأَبِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، وَلَهُ مَالٌ أَنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَبُوهُ فِي مَالِ الْغُلَامِ، لَا فِي مَالِ الْأَبِ.
23611 - وَسَوَاءٌ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ ذَكَرَهُ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ الْأَبُ وَبَيَّنَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ صَمْتَهُ لَزِمَهُ إِذَا حَمَلَ عَنِ ابْنِهِ، وَجَعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ.
23612 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ:
23613 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ، وَلَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى الِابْنِ.
23614 - وَقَالَ أَصْبَغُ: أَرَاهُ عَلَى الِابْنِ كَمَا جَعَلَهُ.
23615 - وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: هُوَ عَلَى الْأَبِ، إِلَّا أَنْ يُوَضِّحَ ذَلِكَ وَيُبَيِّنَهُ أَنَّهُ عَلَى الِابْنِ، فَلَا يَلْزَمُ الْأَبَ، وَيَكُونُ الِابْنُ بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَ، فَإِذَا دَخَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا صَدَاقُ الْمِثْلِ.
23616 - وَقَالَ عِيسَى: بَلِ الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى.