23668 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَجَمَاعَةٌ.
23669 - وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَاقِ ; لِأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
23670 - وَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمَ بَقِيَ عَلَى نِكَاحِهِ مَعَهَا بِإِجْمَاعٍ لَا خِلَافَ فِيهِ.
23671 - وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ دُونَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ; لِأَنَّهَا فَعَلَتْ مَا لَهَا فِعْلُهُ، وَهُوَ لَمَّا أَبَى مِنَ الْإِسْلَامِ جَاءَ الْفَسْخُ مِنْ قِبَلِهِ.
23672 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.
23673 - وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّهُمَا تَنَاكَحَا عَلَى دِينِهِمَا، ثُمَّ أَتَى مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ الْفِرَاقَ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَسِيسٌ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ شَيْءٌ.
وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا بِإِجْمَاعٍ أَيْضًا.
23674 - فَهَذَا حُكْمُ الذِّمِّيَّيْنِ الْكِتَابِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ.
23675 - وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْوَثَنِيَّيْنِ، يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.