23881 - رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، وَأَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.
23882 - وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
23883 - وَهُوَ حَدِيثٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِظَاهِرِهِ، وَبِمَا فِي مَعْنَاهُ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْجَمِيعِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَعَمَّتِهَا، وَإِنْ عَلَتْ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَإِنْ عَلَتْ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَإِنْ سَفَلَتْ.
23884 - وَهَذَا فِي مَعْنَى تَفْسِيرِ:حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ [ النِّسَاءِ: 23 ] أَنَّهَا الْأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ، وَالِابْنَةُ وَإِنْ سَفَلَتْ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ عَمَّتِهَا عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْخَالَةِ مَعَ بِنْتِ أُخْتِهَا ; لِأَنَّ الْمَعْنَى الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.
23885 - وَهَذَا كُلُّهُ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، لَا خِلَافَ فِيهِ.
23886 - وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الْعُدُولِ هَذَا الْمَعْنَى