فهرس الكتاب
23921 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ، وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا.
23922 - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ.
23923 - وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ.
23924 - وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ.
23925 - وَاعْتَلُّوا بِالْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا بِأَنَّ إِحْدَاهُمَا لَوْ كَانَ رَجُلًا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأُخْرَى.
23926 - وَقَدْ أَبْعَدَ مِنْ هَذَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَإِنْ قَالَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ مَوْضِعَ الْمَرْأَةِ ذَكَرًا لَحَلَّ لَهُ الْأُنْثَى ; لِأَنَّهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ، وَإِذَا كَانَ مَوْضِعُ الْبِنْتِ ابْنٌ لَمْ يَحِلَّ لَهُ امْرَأَةُ أَبِيهِ.
1082 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا. أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
23927 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، فَقَدْ