فهرس الكتاب

الصفحة 5390 من 9247

23930 - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً حَامِلًا مِنْ سَبْيِ خَيْبَرَ، قَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ; أَيُوَرِّثُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ أَوْ يَسْتَعْبِدُهُ، وَهُوَ قَدْ غَذَّاهُ فِي سَمْعِهِ، وَبَصَرِهِ.

23931 - وَرَوى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ، وَنَادَى مُنَادِيهِ بِذَلِكَ: لَا تَوْطَئُوا حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

23932 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ - قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَطَأَ امْرَأَةً حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ بِمِلْكِ يَمِينٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا غَيْرَ حَامِلٍ حَتَّى يَعْلَمَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ.

23933 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَطِئَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ، مَا حُكْمُ ذَلِكَ الْجَنِينِ ؟.

23934 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنْ لَا يُعْتَقَ ذَلِكَ الْجَنِينُ.

23935 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ: يُعْتَقُ. وَلِكُلِّ قَوْلٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ سَلَفٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت