23945 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا، فَأَعْجَبَتْهُ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَيَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، إِنْ كَانَ لَمْ يَمَسَّهَا، فَتَزَوَّجَهَا، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ: إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ، فَفَارِقْهَا.
23946 - وَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - فِيمَا أَحْسَبُ - هُوَ الَّذِي رَدَّ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ.
23947 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَفْتَى بِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
23948 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ.
23949 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِيهَا.
23950 - رَوَى سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ، لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ.