23971 - وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ.
23972 - رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ الِابْنَةَ طَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَزَوَّجَ أُمَّهَا - إِنْ شَاءَ - وَإِنْ مَاتَتْ، فَأَصَابَ مِيرَاثَهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا.
23973 - وَقَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ.
23974 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمَوْتَ فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّلَاقَ، وَهُوَ عِنْدِي قَوْلٌ لَا حَظَّ لَهُ مِنَ النَّظَرِ ; لِأَنَّ إِصَابَتَهُ الْمِيرَاثَ لَيْسَ بِدُخُولٍ، وَلَا مَسِيسٍ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَطَ الدُّخُولَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
23975 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَأُمُّهَا، وَأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [ النِّسَاءِ: 23 ] .
23976 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ الْوَطْءِ مِثْلَ اللَّمْسِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالنَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ ; لِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ، هَلْ ذَلِكَ كَالْوَطْءِ الَّذِي هُوَ الدُّخُولُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟.