فهرس الكتاب

الصفحة 5402 من 9247

عَلَيْهِ الِابْنَةُ بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا ; لِأَنَّ غَيْرَنَا يُحَرِّمُهُ بِالزِّنَا، فَتَحْرِيمُهُ بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ الَّذِي يَلْزَمُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْلَى.

23983 - وَقَدْ كَانَتِ الْأُمُّ مُحَرَّمَةً بِالْعَقْدِ عَلَى الِابْنَةِ، فَمِنْ هَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُمَا جَمِيعًا، وَحَرُمَتَا عَلَيْهِ أَبَدًا، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ إِلَّا بِشُبْهَةِ ذَلِكَ النِّكَاحِ فُسِخَ نِكَاحُهَا ; لِأَنَّهُ نِكَاحٌ فَاسِدٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، وَقَرَّ مَعَ امْرَأَتِهِ.

23984 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

23985 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الرَّبِيبَةِ بِمَا فِيهِ شِفَاءٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

23986 - وَأَمَّا بِنْتُ الرَّبِيبَةِ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَحْرِيمِهَا.

23987 - فَقَالَ الْجُمْهُورُ: إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا كَبَنَاتِ الْبَنَاتِ، وَكَالْأُمَّهَاتِ وَأُمَّهَاتِ الْأُمَّهَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ.

23988 - وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَذَاهِبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا.

23989 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ.

23990 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ: تَزَوُّجُ ابْنَةِ الرَّبِيبَةِ حَلَالٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت