عَلَيْهِ الِابْنَةُ بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا ; لِأَنَّ غَيْرَنَا يُحَرِّمُهُ بِالزِّنَا، فَتَحْرِيمُهُ بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ الَّذِي يَلْزَمُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْلَى.
23983 - وَقَدْ كَانَتِ الْأُمُّ مُحَرَّمَةً بِالْعَقْدِ عَلَى الِابْنَةِ، فَمِنْ هَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُمَا جَمِيعًا، وَحَرُمَتَا عَلَيْهِ أَبَدًا، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ إِلَّا بِشُبْهَةِ ذَلِكَ النِّكَاحِ فُسِخَ نِكَاحُهَا ; لِأَنَّهُ نِكَاحٌ فَاسِدٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، وَقَرَّ مَعَ امْرَأَتِهِ.
23984 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
23985 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الرَّبِيبَةِ بِمَا فِيهِ شِفَاءٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23986 - وَأَمَّا بِنْتُ الرَّبِيبَةِ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَحْرِيمِهَا.
23987 - فَقَالَ الْجُمْهُورُ: إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا كَبَنَاتِ الْبَنَاتِ، وَكَالْأُمَّهَاتِ وَأُمَّهَاتِ الْأُمَّهَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ.
23988 - وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَذَاهِبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا.
23989 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ.
23990 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ: تَزَوُّجُ ابْنَةِ الرَّبِيبَةِ حَلَالٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ