24003 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا، فَفِي"الْمُدَوَّنَةِ"لِابْنِ الْقَاسِمِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَبَدًا، وَيَتَزَوَّجُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، إِنْ شَاءَ كَانَتِ الْأُمَّ أَوْ الِابْنَةَ.
24004 - وَفِي"الْعُتْبِيَّةِ"رَوَى أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا أَبَدًا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالِابْنَةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ.
24005 - وَهَذَا أَصَحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.