يَنْكِحُ ابْنَتَهَا. وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَاءَ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا. وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ، مَا أُصِيبَ بِالْحَلَالِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىوَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ: 22 ] .
24007 - قَالَ مَالِكٌ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَلَالًا. فَأَصَابَهَا. حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ، لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ. وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ، بِأَبِيهِ.
وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى