فهرس الكتاب
24107 - وَقَوْلُ مَالِكٍ هَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ، وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
24108 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ.
24109 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَالثَّوْرِيُّ: أَقَلُّ ذَلِكَ شَاهِدَا عَدْلٍ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: شُهُودُ النِّكَاحِ عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ الْجُرْحَةُ فِي حِينِ الْعَقْدِ.
24110 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ أَعْمَيَيْنِ، وَمَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ، وَفَاسِقَيْنِ.
24111 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ الْإِعْلَانَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي النِّكَاحِ هُوَ الْإِشْهَادُ فِي حِينِ الْعَقْدِ، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْإِعْلَانِ الْعَدَالَةَ.
24112 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ.
24113 - وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِمْتُهُ.
24114 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: الْبِغَاءُ: اللَّوَاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.