24231 - هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ.
24232 - وَالطَّوْلُ عِنْدَهُمْ وُجُودُ حُرَّةٍ فِي عِصْمَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ.
24233 - وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا.
24234 - وَقَالَ آخَرُونَ: جَائِزٌ نِكَاحُ الْإِمَاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ; لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ: 3 ] يَعْنِي مَا حَلَّ.
24235 - وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ، وَالْكِتَابِيَّاتِ.
24236 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْأَمَةَ، قَالَ: هُوَ مِمَّا وَسَّعَ اللَّهُ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا.
24237 - قَالَ: وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ، وَيَقُولُ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ، وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ