24269 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا خَطَأٌ مِنَ الْقَوْلِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ النِّسَاءِ: 25 ] لَا يُبِيحُ الْأُمَّهَاتِ، وَلَا الْأَخَوَاتِ، وَلَا الْبَنَاتِ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُحَرَّمَاتِ.
24270 - وَقَالَ عَطَاءٌ: لَوِ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ، فَأَصَابَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا، جَازَ لَهُ نِكَاحُهَا، وَلَوْ لَمْ يُصِبْهَا بَعْدَمَا اشْتَرَاهَا حَتَّى أَعْتَقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ.
24271 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِثْلُ هَذَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
24272 - وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ مِنْ وُجُوهٍ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِحَالٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
24273 - وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ.
24274 - وَأَمَّا وَطْءُ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ الَّتِي قَدْ بَتَّ طَلَاقَهَا زَوْجُهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: هَلْ يُحِلُّهَا ذَلِكَ الْوَطْءُ لِزَوْجِهَا أَمْ لَا ؟ 24275 - فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يَبُتُّهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَطَأُهَا سَيِّدُهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟.