فهرس الكتاب

الصفحة 5472 من 9247

شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا.

24350 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ: أَنَّ اللَّمْسَ لِشَهْوَةٍ يُحَرِّمُ الْأُمَّ وَالِابْنَةَ، فَيُحَرِّمُهَا عَلَى الْأَبِ، وَالِابْنِ.

24351 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ عَنْهُ.

24352 - وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُهَا إِلَّا الْوَطْءُ.

24353 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ.

24354 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ مِنْ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

24355 - وَاخْتَلَفُوا فِي النَّظَرِ:

24356 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا نَظَرَ إِلَى شَعْرِ جَارِيَتِهِ، أَوْ صَدْرِهَا، أَوْ سَاقِهَا، أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَحَاسِنِهَا تَلَذُّذًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.

24357 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَحْرُمُ بِالنَّظَرِ حَتَّى يَلْمِسَ.

24358 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا نَظَرَ فِي الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ كَانَ بِمَنْزِلَةِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت