فهرس الكتاب

الصفحة 5510 من 9247

24548 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِثْلُهُ.

24549 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ.

24550 - وَفِي تَأْوِيلِ:فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ [ النِّسَاءِ: 24 ] قَوْلٌ ثَانٍ، رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

24551 - وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: هُوَ النِّكَاحُ الْحَلَالُ، فَإِذَا عَقَدَ النِّكَاحَ، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ بِالْعُقْدَةِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ; لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَمْتَعَ بِهَا الْمُتْعَةَ الْكَامِلَةَ.

24552 - قَالُوا: وَقَوْلُهُ تَعَالَى:وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [ النِّسَاءِ: 24 ] مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى:فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا [ النِّسَاءِ: 4 ] .

24553 - وَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى:إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [ الْبَقَرَةِ: 237 ] وَهُوَ أَنْ تَتْرُكَ الْمَرْأَةُ، أَوْ يَتْرُكَ لَهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت