فهرس الكتاب

الصفحة 5513 من 9247

رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهُمْ عَنْهَا.

24565 - وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنًى مِنْهَا، وَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، أَوْ شَهْرًا، أَوْ أَيَّامًا مَعْلُومَاتٍ، وَأَجَلًا مَعْلُومًا.

24566 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: هَذَا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ بَاطِلٌ، يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبَعْدَهُ.

24567 - وَقَالَ زُفَرُ: إِنْ تَزَوَّجَهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ، أَوْ نَحْوَهَا، أَوْ شَهْرًا، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

24568 - وَقَالُوا كُلُّهُمْ، إِلَّا الْأَوْزَاعِيَّ: إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ نِكَاحًا صَحِيحًا، وَلَكِنَّهُ نَوَى فِي حِينِ عَقْدِهِ عَلَيْهَا أَلَّا يَمْكُثَ مَعَهَا إِلَّا شَهْرًا، أَوْ مُدَّةً مَعْلُومَةً، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا تَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ نِيَّتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِهِ.

24569 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا نَكَحَ أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَ امْرَأَتِهِ إِنْ وَافَقَتْهُ، وَأَلَّا يُطْلِقَهَا.

24570 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَوْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَلَكِنَّهُ نَوَى أَنْ لَا يَحْبِسَهَا إِلَّا شَهْرًا، أَوْ نَحْوَهُ، فَيُطْلِقُهَا، فَهِيَ مُتْعَةٌ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت