فهرس الكتاب

الصفحة 5532 من 9247

جَمِيعِهَا، وَيَطَؤُهَا بِنِكَاحِهِ، وَلَا يَزِيدُ مِلْكُ الْيَمِينِ مِنْهَا إِلَّا قُوَّةً.

24679 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ، فَضَمِنَهُ السَّيِّدُ، ثُمَّ إِنَّهُ دَفَعَ فِيهِ عِنْدَهُ ( فِي ذَلِكَ إِلَى زَوْجَتِهِ، فَمَلَكَتْهُ بِمَهْرِهَا، كَانَ النِّكَاحُ مَفْسُوخًا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا شَيْءَ لَهَا عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.

24680 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ: لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت