فهرس الكتاب

الصفحة 5599 من 9247

التَّوَاطُؤُ عَلَى تَحْرِيفِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ فِيهِ بِابْنِ عَبَّاسٍ.

25002 - وَابْنُ عَبَّاسٍ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ فِي ذَلِكَ.

25003 - وَيَحْتَجُّونَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ 4 [ الْبَقَرَةِ: 229 ] .

25004 - وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

25005 - وَإِنَّمَا أَدْخَلَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي بَابِ"الْبَتَّةَ"; لِأَنَّهُ يَرَى الْبَتَّةَ ثَلَاثًا، فَأَرَادَ إِعْلَامَ النَّاظِرَ فِي كِتَابِهِ بِمَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ.

25006 - وَأَمَّا وُقُوعُ الثَّلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُجْتَمِعَاتٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَالْفُقَهَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي هَيْئَةِ وُقُوعِهَا كَذَلِكَ، هَلْ تَقَعُ لِلسُّنَّةِ أَمْ لَا ؟ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَازِمَةٌ لِمَنْ أَوْقَعَهَا كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ:

25007 - فَعِنْدَ مَالِكٍ، وَالْكُوفِيِّينَ: لَيْسَتِ الثَّلَاثَةُ الْمُجْتَمِعَاتُ بِسُنَّةٍ، وَقَعَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ، أَوْ لَمْ تَقَعْ.

25008 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا طَلَّقَ فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ، فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً.

25009 - وَكُلُّ ذَلِكَ سُنَّةٌ.

25010 - قَالَ: وَمَنْ كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ وَاحِدَةً كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ ثَلَاثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت