فهرس الكتاب

الصفحة 5647 من 9247

25252 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلسَّلَفِ أَقْوَالٌ:

25253 - أَحَدُهَا: أَنَّ الْقَضَاءَ مَا قَضَتْ، وَلَا تَنْفَعُهُ مُنَاكَرَتُهُ إِيَّاهَا.

25254 - ( وَالثَّانِي ) : أَنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ إِلَى نِيَّتِهِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ وَاحِدَةً كَانَتْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، وَلَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا أَنْ تُوقِعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ; لِإِرَادَتِهِ لِلْوَاحِدَةِ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً.

25255 - ( وَالثَّالِثُ ) : أَنَّ طَلَاقَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ أَمَلَكُ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.

25256 - ( وَالرَّابِعُ ) : أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِيَدِ الْمَرْأَةِ طَلَاقُ الرَّجُلِ وَلَيْسَ قَوْلُهَا لِزَوْجِهَا: قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي مِنْكَ بِشَيْءٍ، كَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ: أَنْتَ مِنِّي طَالِقٌ، لَمْ يَكُنْ شَيْئًا.

25257 - وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَطَاوُسٍ.

25258 - وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

25259 - وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَطَائِفَةٌ.

25260 - رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت