فهرس الكتاب

الصفحة 5652 من 9247

أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ.

25284 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ.

25285 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَلَا يُسْأَلُ الزَّوْجُ عَنْ نَفْسِهِ.

25286 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا.

25287 - وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا، فَإِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا.

25288 - وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ أَنْكَرَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.

25289 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: إِذَا رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَى زَوْجِهَا وَلَمْ تَقْضِ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا، فَلَا طَلَاقَ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت