فهرس الكتاب

الصفحة 5677 من 9247

أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِفُونَ الْمُؤْلِيَ.

25372 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيمَا رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ.

25373 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، انْفَرَدَ بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَا أَظُنُّهُ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

25374 - وَمِمَّنْ قَالَ: يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ: مُجَاهِدٌ، وَطَاوُسٌ.

25375 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَدَاوُدُ.

25376 - فَإِنْ لَمْ يَفِئْ وَطَلَّقَ، أَوْ طَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ، فَالطَّلْقَةُ رَجْعِيَّةٌ عِنْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا مِنْ بَيْنِهِمْ، قَالَ: لَا تَصِحُّ لَهُ رَجْعَةٌ حَتَّى يَطَأَ فِي الْعِدَّةِ.

25377 - وَلَا أَعْلَمُ وَافَقَ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

25378 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت