فهرس الكتاب

الصفحة 5681 من 9247

وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.

25396 - ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا.

25397 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كُلُّ الْفُقَهَاءِ - فِيمَا عَلِمْتُ - يَقُولُونَ: إِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ الطَّلَاقِ عِدَّةَ الطَّلْقَةِ، إِلَّا جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا تَعْتَدُّ - يَعْنِي - إِذَا كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ.

25398 - وَقَالَ بِقَوْلِهِ طَائِفَةٌ.

25399 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ.

25400 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوُهُ، رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ هِشَامٍ، وَعِنْدَهُ الزُّهْرِيُّ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ؟ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

فَقُلْتُ لَهُ: مَا قُلْتَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ، وَلَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا بِقَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ: مَا قَالُ هَؤُلَاءِ ؟

قُلْتُ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، لَا يَخْطُبُهَا زَوْجُهَا، وَلَا غَيْرُهُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت