فهرس الكتاب

الصفحة 5688 من 9247

25423 - وَالْإِيلَاءُ مَصْدَرُ أَوْلَى إِيلَاءً، وَأَلِيَّةً.

25424 - وَالْأَلِيَّةُ: الْيَمِينُ وَجَمْعُهَا الْآلَاءُ.

25425 - قَالَ كُثَيِّرٌ يَمْدَحُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

قَلِيلُ الْأَلَاءِ حَافِظٌ لِيَمِينِهِ وَإِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بَرَّتِ

25426 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بَعْدَ الْإِيلَاءِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ:

25427 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَكُونُ مُولِيًا.

25428 - وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَزُفَرَ.

25439 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا يَكُونُ مُولِيًا وَإِنْ قَرُبَهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ.

25430 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.

25431 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ: إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ مُولِيًا، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا يَكُونُ مُولِيًا.

25432 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي حَالٍ لَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت