فهرس الكتاب

الصفحة 5690 من 9247

25442 - قَالُوا: وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْرِمًا بِالْحَجِّ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ وَقْتِ الْحَجِّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ فَيْؤُهُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ، وَكَذَلِكَ الْمَحْبُوسُ.

25443 - وَقَالَ زُفَرُ: فَيْؤُهُ بِالْقَوْلِ.

25444 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْهُ: إِذَا كَانَ لِلْمُولِي عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ كِبَرٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ كَانَتْ حَائِضًا، أَوْ نُفَسَاءَ، فَلْيَفِئْ بِلِسَانِهِ، يَقُولُ: قَدْ فِئْتُ، وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ.

25445 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.

25446 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَرِضَ، أَوْ سَافَرَ، فَأَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَكَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ، وَقَدْ فَاءَ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

25447 - وَكَذَلِكَ إِنْ وَلَدَتْ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، أَوْ حَاضَتْ، أَوْ طَرَدَهُ السُّلْطَانُ، فَإِنَّهُ يُشْهِدُ عَلَى الْفَيْءِ، وَلَا إِيلَاءَ عَلَيْهِ.

25448 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِذَا مَرِضَ بَعْدَ الْإِيلَاءِ، ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهُ يُوقَفُ كَمَا يُوقَفُ الصَّحِيحُ، فَإِمَّا فَاءَ، وَإِمَّا طَلَّقَ، وَلَا يُؤَخَّرُ إِلَى أَنْ يَصِحَّ.

25449 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: إِذَا آلَى الْمَجْبُوبُ، فَفَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ.

25450 - قَالَ: وَقَالَ فِي كِتَابِ الْإِيلَاءِ: لَا إِيلَاءَ عَلَى مَجْبُوبٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت