فهرس الكتاب

الصفحة 5698 من 9247

وَصَلَاحَهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُضَارٍّ لِزَوْجَتِهِ.

25499 - وَالْغِيلَةُ: وَطْءُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الرَّضَاعِ.

25500 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

25501 - فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تُعْطِي وَلَدَكِ، لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا ; لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الضَّرَرِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ إِصْلَاحَ وَلَدِهِ.

25502 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.

25503 - وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ.

25504 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ كَانَ مُؤْلِيًا.

25505 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا يَكُونُ مُؤْلِيًا ; لِأَنَّهَا قَدْ تَفْطِمُهُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

25506 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ.

25507 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ بَقِيَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مُدَّةِ الْفِطَامِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهُوَ مُؤْلٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت