فهرس الكتاب

الصفحة 5700 من 9247

[ الْبَقَرَةِ: 226 ] .

25513 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.

25514 - وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ.

25515 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَمْلُوكَةً، فَإِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ مِنَ الْحُرِّ، وَالْعَبْدِ.

25516 - فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنَ الْحُرِّ، وَمِنَ الْعَبْدِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّوْجِ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَهُمْ، وَالْعِدَّةَ جَمِيعًا بِالنِّسَاءِ.

25517 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالضَّحَّاكِ.

25518 - وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ يُعْتَبَرُ لَا بِالرِّجَالِ.

25519 - وَاخْتَلَفُوا فِي زَوَالِ الرِّقِّ بَعْدَ الْإِيلَاءِ:

25520 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا آلَى، وَهُوَ عَبْدٌ، ثُمَّ عُتِقَ، لَمْ تَتَغَيَّرْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ.

25521 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ شَهْرَيْنِ صَارَتْ مُدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

25522 - وَاخْتَلَفُوا فِي إِيلَاءِ الْعَبْدِ بِالْعِتْقِ:

25523 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَكُونُ مُؤْلِيًا ; لِأَنَّهُ لَوْ حَنِثَ مَنْ أُعْتِقَ، لَزِمَهُ الْيَمِينُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت