فهرس الكتاب

الصفحة 5704 من 9247

يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

25525 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، إِنْ تَزَوَّجَهَا، وَلَهُ بَابٌ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ هُنَاكَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

25526 - وَأَمَّا الظِّهَارُ، فَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ عَلَى غَيْرِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الطَّلَاقِ ; لِأَنَّ جَمَاعَةً لَمْ يُلْزِمُوهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَأَلْزَمُوهُ الْكَفَّارَةَ فِي الظِّهَارِ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ نَكَحْتُكِ، ثُمَّ نَكَحَهَا، قَالُوا: لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

25527 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَقُولُ فِي الطَّلَاقِ: إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.

25528 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَعُرْوَةَ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ نَكَحْتُكِ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت