فهرس الكتاب

الصفحة 5715 من 9247

بِكُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنَ الرَّضَاعِ، وَنِسَبٍ قِيَاسًا عَلَى الْأُمِّ.

25596 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَجْنَبِيَّةِ.

25597 - فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ بِأَجْنَبِيَّةٍ، فَهُوَ مَظَاهِرٌ.

وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ.

25598 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يَكُونُ ظِهَارًا إِلَّا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.

25599 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: يَصِحُّ الظِّهَارُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، كَمَا يَصِحُّ بِذَاتِ الْمَحْرَمِ.

25600 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَكُلِّ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا فَهُوَ مَظَاهِرٌ، وَإِنْ قَالَ: كَظَهْرِ فُلَانَةَ غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا.

25601 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَتَانِ، وَقَوْلَانِ: ( وَأَحَدُهُمَا ) : أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْأُمِّ وَحْدَهَا وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ.

( وَالْآخَرُ ) : أَنَّهُ يَصِحُّ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ، وَالرَّضَاعِ.

25602 - حَكَاهُمَا جَمِيعًا عَنْهُ الزَّعْفَرَانِيُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت