فهرس الكتاب

الصفحة 5736 من 9247

ضَرُورَةً، وَمَنَعَهُ سَيِّدُهُ الصَّوْمَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ.

25706 - وَقَالَ: وَهَذَا خِلَافُ مَا قَالَهُ فِي مُوَطَّئِهِ.

25707 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَصْبَغَ أَنَّهُ إِذَا مَنَعَهُ سَيِّدُهُ مِنَ الصِّيَامِ فَلَيْسَ بِمُضَارٍّ.

25708 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الصِّيَامِ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ النِّكَاحِ.

25709 - قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

25710 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ظِهَارَ الْعَبْدِ لَازِمٌ، وَأَنَّ كَفَّارَتَهُ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ.

25711 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِتْقِ، وَالْإِطْعَامِ.

25712 - فَأَجَازَ لِلْعَبْدِ الْعِتْقَ إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ مَا يَعْتِقُ: أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، وَأَبَى ذَلِكَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ.

25713 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الصَّوْمُ، وَلَا يُجْزِئُهُ الْعِتْقُ، وَلَا الْإِطْعَامُ.

25714 - وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ: الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْإِطْعَامِ.

25715 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذْا طَاقَ الصِّيَامَ صَامَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَسْتَكْرِهُ أَهْلَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت