فهرس الكتاب

الصفحة 5753 من 9247

25805 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا وَجَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى حَالٍ لَا تُطِيقُ الْمَقَامَ مَعَهُ مِنْ جُذَامٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ كَالْعِنِّينِ.

25806 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ رَدَّ الْمَرْأَةِ بِالْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِيهِ إِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قَبْلَ الْمَسِيسِ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى أَصَابَهَا فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، فَلَهَا الْمَهْرُ مَعَ الْفِرَاقِ وَالَّذِي يَكُونُ بِهِ مِثْلُ الرَّتَقِ بِهَا: أَنْ يَكُونَ مَجْبُوبًا، فَأُخَيِّرُهَا مَكَانَهَا، وَأَيُّهُمَا تَرَكَتْهُ أَوْ وَطِئَ، فَلَا خِيَارَ.

25807 - وَقَالَ فِي"الْقَدِيمِ": إِنْ حَدَثَ فَلَهَا الْفَسْخُ، وَلَيْسَ لَهُ.

25808 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: أَوْلَى بِقَوْلِهِ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِيمَا يَحْدُثُ كَمَا كَانَا سَوَاءً فِيهِ قَبْلَ الْحَدَثِ.

[مَسْأَلَةُ التَّخْيِيرِ]

1151 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ. فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت