فهرس الكتاب

الصفحة 5759 من 9247

الْمَجْلِسِ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا.

25837 - قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِهَذَا إِجْمَاعٌ.

25838 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا خَيَّرَهَا، فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ تَأْخُذْ فِي غَيْرِ مَا خَاطَبَهَا بِهِ أَوْ تَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ تُمَازِحْهُ.

25839 - قَالَ مَالِكٌ: إِنْ مَضَتْ سَاعَةٌ قَدْرُ مَا يُقْضَى فِيهِ مَا جَعَلَ لَهَا لَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ تَكَلَّمَتْ فَذَلِكَ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُولَ سَقَطَ الْخِيَارُ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْمَجْلِسِ، فَإِنْ عَجَّلَ الزَّوْجُ، وَقَامَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ كَلَامَهَا، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ أَوْ يَتَفَرَّقَا.

25840 - قَالَ: وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُمَلِّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا وَيَجْعَلَ لَهَا الْخِيَارَ إِلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ، وَلَا بَأْسَ بِالْيَوْمِ وَمَا أَشْبَهَهُ فِي خِيَارِهَا، وَتُوقَفُ حَتَّى تَخْتَارَ أَوْ تَرُدَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ.

25841 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ، وَالثَّوْرِيُّ: الْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا وَإِنْ مَكَثَتْ يَوْمًا مَا لَمْ تَقُمْ أَوْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَجَلَسَتْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت