فهرس الكتاب

الصفحة 5767 من 9247

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ سَبِيلَهَا.

25872 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

25873 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا بِأَنْ يُظْهِرَ لَهَا الْبَغْضَاءَ وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهَةَ وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَاهَا.

25874 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا وَلَا يَزْدَادَ.

25875 - قَالُوا: وَالزِّيَادَةُ فِي الْقَضَاءِ جَائِزَةٌ، وَإِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ.

25876 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُمْ: لَا يَجُوزُ، وَيَجُوزُ فِي الْقَضَاءِ قَوْلُ الْمُحَالِ، وَالْخَطَإِ.

25877 - وَكَرِهَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت