فهرس الكتاب

الصفحة 5770 من 9247

25890 - هَذَا كُلُّهُ قَوْلُهُ فِي الْمُوَطَّإِ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ مَثَلَهُ، وَزَادَ، قَالَ: إِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ حَلَّ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ عَلَى الْخُلْعِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ مِنْهُ بِهَا.

25891 - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْعِشْرَةِ جَازَ الْخُلْعُ بِالنُّقْصَانِ مِنَ الْمَهْرِ وَالزِّيَادَةِ.

25892 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْخُلْعُ مِنْ قِبَلِهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا، وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَلَا أَقَلَّ.

قَالَ: وَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا.

25893 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا كَانَتْ نَاشِزًا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَاشِزًا رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، وَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

قَالَ: وَلَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، وَهِيَ مَرِيضَةٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا.

25894 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا كَانَتِ الْإِسَاءَةُ مِنْ قِبَلِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا بِقَلِيلٍ وَلَا بِكَثِيرٍ، وَإِنْ كَانَتِ الْإِسَاءَةُ مِنْ قِبَلِهَا وَالتَّعْطِيلُ لَحِقَهُ، كَانَ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ إِنْ أَبْغَضَتْهُ.

25895 - وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ.

25896 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمَانِعَةَ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِزَوْجِهَا حَلَّتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت