فهرس الكتاب

الصفحة 5780 من 9247

مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا.

25951 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ فِي الْخُلْعِ طَلَاقًا، فَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا يَمْلِكُ فِيهَا رَجْعَةً.

25952 - وَإِنْ سَمَّى طَلَاقًا، فَهُوَ أَمَلَكُ بِرَجْعَتِهَا، مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

25953 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ.

25954 - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَمَاهَانَ الْحَنَفِيِّ.

25955 - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْمُخْتَلِعِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا.

25956 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا هُوَ، وَلَا غَيْرَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَشَذُّوا عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمْهُورِ.

25957 - وَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ

1155 - وَمَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت