فهرس الكتاب
فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ.
26023 - وَحَدِيثُ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا يَتَفَخَّذُهَا، لَمْ أَهْجُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... ؟ الْحَدِيثَ.
وَفِيهِ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَقَدْ رَأَيْتُ بِعَيْنِي، وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الْآيَةَ.
26024 - وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلُّهَا فِي التَّمْهِيدِ.
26025 - قَالُوا: فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ إِنَّمَا نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، وَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُؤْيَةِ الزِّنَا، فَلَا يَجِبُ أَنْ تَتَعَدَّى ذَلِكَ ; وَلِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ، حِفْظُ النَّسَبِ، وَلَا يَصِحُّ فَسَادُ النَّسَبِ إِلَّا بِالرُّؤْيَةِ، وَبِهَا يَصِحُّ نَفْيُ الْوَلَدِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَا بِنَفْسِ الْقَذْفِ الْمُجَرَّدِ، وَقِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ الَّتِي لَا تَصِحُّ فِي الزِّنَا إِلَّا