فهرس الكتاب

الصفحة 5821 من 9247

26151 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ. وَاجْتَلَبْنَا أَقْوَالَ الْقَائِلِينَ فِيهَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ.

26152 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ: وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأُمَّ لَا يَنْتَفِي عَنْهَا وَلَدُهَا أَبَدًا، وَأَنَّهُ لَاحِقٌ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ; لِوِلَادَتِهَا لَهُ، لَكِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى بِانْتِفَاءِ الْوَلَدِ عَنْ أَبِيهِ بِلِعَانِهِ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ خَاصَّةً، كَأَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ فَلَا يَرِثُ أَبَاهُ، وَلَا يَرِثُهُ أَبُوهُ، وَلَا أَحَدٌ بِسَبَبِهِ.

وَقِيلَ: بَلْ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ، فَجَعَلَ أُمَّهُ لَهُ كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

26153 - وَلِهَذَا الْحَدِيثِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ، وَسَنُورِدُ هَذَا فِي بَابِهِ بَعْدَ هَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت