فهرس الكتاب

الصفحة 5852 من 9247

طَالِبٍ فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا، وَهُوَ مَرِيضٌ أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ.

26279 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

26280 - وَلَا أَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.

26281 - وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ، إِلَّا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي تَوْرِيثِ الزَّوْجَاتِ، وَلَيْسَ الْمَبْتُوتَةُ بِزَوْجَةٍ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرِثُهَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِنْ مَاتَتْ، قَالُوا: وَكَذَلِكَ لَا تَرِثُهُمْ، وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَوَرِثَهَا كَمَا تَرِثُهُ.

26282 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

26283 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.

26284 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ; وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ ؟ فَقَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت