فهرس الكتاب

الصفحة 5875 من 9247

26411 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا. هَذِهِ وَحْدَهَا الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لَهَا.

26412 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِنَّهُ يُمَتِّعُهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ، هَاهُنَا.

26413 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

26414 - إِلَّا أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَمْلُوكًا لَمْ تَجِبِ الْمُتْعَةُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا.

26415 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ.

26416 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَنْ لَا مُتْعَةَ وَاجِبَةً إِلَّا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا وَطُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، وَلَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت