فهرس الكتاب

الصفحة 5904 من 9247

26570 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَفْقُودِ.

26571 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ، ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ: يُخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الْآخَرِ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ.

26572 - قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَهَا الصَّدَاقُ مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَاضٍ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ.

26573 - وَأَمَّا بَلَاغُ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ فِي الَّذِي طَلَّقَ فَأَعْلَمَهَا فَارْتَجَعَ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا حَتَّى رَجَعَتْ نَكَحَتْ، فَهُوَ غَيْرُ مَشْهُورٍ عَنْ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ.

26574 - وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب ومعمر عن منصور عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته، ثم خرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل انقضاء عدتها، ولا أعلم لها بذلك حتى تزوجت، فسأل عن ذلك على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت، فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: إن دخل بها فهي امرأته وإلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت