فهرس الكتاب

الصفحة 5907 من 9247

26590 - وقد روى قتادة عن خلاس عن علي في هذه المسألة أنه غرر الشهود الذين شهدوا في الرجعة واستكتموا واتهمهم فجلدهم وأجاز الطلاق ولم يردها إلى زوجها الأول.

26591 - وهي رواية منكرة ولو قبل شهادتهم في الرجعة ما جلدهم ولا يصح جلد الشهود عنه ولا في شيء من الأصول.

والمعروف عن علي ما رواه إبراهيم والحكم عنه.

26592 - وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم صحاح.

26593 - وهو قول إبراهيم وفقهاء الكوفيين، أبي حنيفة وأصحابه، والثوري والحسن بن حي.

26594 - وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود، كلهم يقول في ذلك بقول علي الأول أحق بها دخل الثاني أم لا.

26595 - وأجمع العلماء أن الأول أحق بها لو جاء قبل أن تتزوج كانت امرأته لرجعته إياها.

26596 - وهذا يدل على صحة الرجعة مع جهل المرأة بها.

26597 - وإذا صحت الرجعة كانت امرأة الأول وفسخ نكاح الآخر، وأمر بفراقها وردت إلى الأول بعد العدة من الآخر، لوطء الشبهة واستحقت مهرها منه إن كان دخل بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت