فهرس الكتاب

الصفحة 5914 من 9247

26610 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي"التَّمْهِيدِ".

26611 - وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا طَلَاقُ سُنَّةٍ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، وَأَنَّ الْحَمْلَ كُلَّهُ مَوْضِعٌ لِلطَّلَاقِ.

26612 - قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: حَمْلُهَا كُلُّهُ وَقْتٌ لِطَلَاقِهَا.

26613 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ.

26614 - وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ:"مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا".

26615 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَهَبَ إِلَى مَا رَوَاهُ نَافِعٌ: فُقَهَاءُ الْحِجَازِيِّينَ مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، فَقَالُوا فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا: إِنَّهُ يُرَاجِعُهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت