فهرس الكتاب
الصفحة 5926 من 9247
وَيُؤْمَرُ إِذَا طَلَّقَهَا حَائِضًا.
26660 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ: الْأَطْهَارُ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي طُهْرٍ تَعْتَدُّ بِهِ، وَمَوْضِعٌ يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ عِدَّتِهَا، وَيَسْتَقْبِلُهَا مِنْ حِينِئِذٍ."
حجم الخط: