فهرس الكتاب

الصفحة 5940 من 9247

26729 - وَقَوْلُهُمَا هَذَا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ، وَالْحُرَّةِ تَقْرِيبٌ عَلَى السَّائِلِ فِي الْعِبَارَةِ ; لِأَنَّ الطُّهْرَ لَا يُعْرَفُ بِتَقَدُّمِ الْحَيْضِ قَبْلَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

26730 - وَاحْتَجُّوا فِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْحِيَضُ ; لِأَنَّ الْمُخَالِفَ لَهُمْ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ، لَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ بِهَا.

26731 - وَاحْتَجُّوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً، وَالْمُطَلَّقَةُ فِي طُهْرٍ، قَدْ مَضَى لَمْ تَأْتِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِدُخُولِهَا فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

26732 - وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُسْتَحَاضَةِ"دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ".

26733 وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِفَاطِمَةَ"وَصَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ"، وَبِأَشْيَاءَ يَطُولُ ذِكْرُهَا.

26734 - وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي أُمِّ الْوَلَدِ بِأَنَّهَا لَا تُنْكَحُ عِنْدَنَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، وَأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الْحَيْضَةُ.

26735 - فَقَدْ أَجَازَ إِسْمَاعِيلُ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لِأُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ ; لِأَنَّ ظُهُورَ الدَّمِ بَرَاءَةٌ لِلرَّحِمِ فِي الْأَغْلَبِ.

26736 - وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [ الْبَقَرَةِ: 228 ] وَمَنْ طَلَّقَ فَقَدْ مَضَى مِنَ الطُّهْرِ بَعْضُهُ، فَلَمْ يَكْمُلْ لَهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ بِدُخُولِهَا فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، بَلْ هِيَ قُرْآنِ، وَبَعْضُ الثَّالِثِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت