فهرس الكتاب

الصفحة 5948 من 9247

26764 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ عَلَيْهِ، وَلَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

26765 - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِمَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"الطَّلَاقُ السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ"وَلَمْ يَقُلْ: وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ.

26766 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ فِيهِ: أَوْ يُرَاجِعُهَا - إِنْ شَاءَ.

26767 - فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ طَلَاقٌ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ.

26768 - وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثِ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ.

26769 - وَالثَّوْرِيُّ عِنْدَهُمْ أَحْفَظُ مِنْ شُعْبَةَ، وَقَدْ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

26770 - وَلَمْ يَشْتَرِطْ وَاحِدَةً، وَلَا أَكْثَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ: الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت